السيد أحمد الموسوي الروضاتي
58
إجماعات فقهاء الإمامية
- الاعلام - الشيخ المفيد ص 59 : باب ميراث العصبة ذوي الأرحام : واتفقت الإمامية على ابن عم وابن بنت ، أن المال لابن البنت خاصة ؟ لأنه ولد ، وليس لابن العم معه شيء . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن المال كله لابن العم وإن سفل ، وليس لابن البنت فيه نصيب . الإعلام / باب ميراث الأجداد والجدات * ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ * خالفت العامة قول الإمامية في أن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ - الاعلام - الشيخ المفيد ص 59 : باب ميراث الأجداد والجدات : لم أجد فيما اتفقت الإمامية عليه في هذا الباب إجماعا من العامة على خلافه إلا في مسألة واحدة ، وهو قول الإمامية : إن ابن الأخ مع الجد يقوم مقام الأخ ، وأن العامة بأجمعها رووا ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام وخرجوه من مذهبه ، وأجمعوا مع ذلك على خلافه فيه . الإعلام / باب ميراث ابن الملاعنة * ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة * إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة وأكذب نفسه ورثه الابن خاصة ولا يرثه الأب على كل حال * عند العامة إذا رجع الأب إلى الاعتراف بابن الملاعنة رد إليه وتوارثا جميعا - الاعلام - الشيخ المفيد ص 60 : باب ميراث ابن الملاعنة : واتفقت الإمامية على أن ميراث ابن الملاعنة لأمه أو من يقرب إليه من جهة أمه خاصة ، وانه لا ميراث لملاعن أبيه ولا لأحد ممن يتقرب به ، ولو رجع الأب إلى الاعتراف به وأكذب نفسه في نفيه عنه ، لما كان بينه وبينه موارثة ، وكان الابن يرثه خاصة ولا يرثه الأب على كل حال . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه إن رجع الأب إلى ادعائه وأنكر نفيه وأكذب نفسه ، رد إليه وتوارثا جميعا .